المادة 12
مادة 12:
تحول الى صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي المنصوص عنه في المادة (151) من المرسوم الاشتراعي رقم (54) تاريخ 5/8/1967 , حصة قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين في المئة من قيمة الغرامات الفورية.
قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/03/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12:
تحول الى صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي المنصوص عنه في المادة (151) من المرسوم الاشتراعي رقم (54) تاريخ 5/8/1967 , حصة قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين في المئة من قيمة الغرامات الفورية.
المادة 12 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/175661/article/12/