Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 01/03/1968

تفويض رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية ببعض الصلاحيات

قرار رقم 34 تاريخ 01/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
01/03/1968
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/03/1968, ص. 371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 01/03/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية, السيد منير عانوتي, الصلاحيات التالية: - اجراء كافة المخابرات والمعاملات المنوطة بالوزير, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام او ان ينتج عنها مسؤولية مالية. - توقيع الاجازات بزيارة المسجونين المحكومين, المنصوص عنها في المادة ال68 من المرسوم رقم 14320 تاريخ 11/2/1949

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968