Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

1): خلافا لاي نص صادر عن مصرف لبنان, على المصارف والمؤسسات المالية, كل فيما خصها, ان تتقيد بالنسب التالية محتسبة على اساس مجمع:

أ - بنسبة الملاءة (قرار مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 وتعديلاته).

ب - بسقف التسهيلات المصرفية (قرار مصرف لبنان رقم 5560 تاريخ 22/06/1994 وتعديلاته). ج - باحكام المادتين 152 و 153 من قانون النقد والتسليف.

2): يبقى احتساب النسب والمعايير المصرفية الاخرى على اساس البيانات المالية الافرادية للمصارف والمؤسسات المالية.

المادة 7 من قرار رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/175694/article/7/