Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

عدلت المادة الثانية عشرة كما يلي:

مادة 12:

أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

المادة 10 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/10/