Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

عدلت المادة العشرون كما يلي:

مادة 20: يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/12/