Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

عدلت المادة السابعة والثلاثون كما يلي:

مادة 37: المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .

المادة 21 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/21/