المادة 25
عدلت المادة الحادية والاربعون كما يلي:
مادة 41: رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عدلت المادة الحادية والاربعون كما يلي:
مادة 41: رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .
المادة 25 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/25/