المادة 29
عدلت المادة الثامنة والاربعون كما يلي:
مادة 48: يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عدلت المادة الثامنة والاربعون كما يلي:
مادة 48: يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.
المادة 29 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/29/