Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

يعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي منحلا من تاريخ نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية, ويدعو مفتي الجمهورية تبعا لذلك في خلال شهر على الاكثر الهيئات الناخبة لانتخاب المجلس الشرعي وفقا للمادة /40/ المعدلة واختيار الاعضاء المعينين وفقا للمادة المشار اليها. ويقوم مفتي الجمهورية اللبنانية بحل المجالس الادارية في العاصمة والمناطق في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل.

المادة 46 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/46/