المادة 48
يدعو مفتي الجمهورية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للاجتماع بمدة خمسة عشر يوما من اتمام تأليفه لينتخب في اول جلسة يعقدها نائب رئيسه ولجانه المحددة في المادة 54 المعدلة من هذا المرسوم.
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدعو مفتي الجمهورية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للاجتماع بمدة خمسة عشر يوما من اتمام تأليفه لينتخب في اول جلسة يعقدها نائب رئيسه ولجانه المحددة في المادة 54 المعدلة من هذا المرسوم.
المادة 48 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/175731/article/48/