Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/05/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع لاجازة تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصلب من اصل الوضع (698 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 73/3 و73/5 في التعريفة الجديدة) والنحاس من اصل الوضع (756 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 74/1 و74/2 من التعريفة) والرصاص الوضع (785 من التعريفة القديمة المعادل للبند 78/1 من التعريفة الجديدة) والقصدير الوضع (794 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 80/1 من العريفة الجديدة.) - ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2 من قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/175754/article/2/