Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 194 15/05/1961

اخضاع بعض المواد لاجازة تصدير

قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 17/05/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
194
التاريخ
15/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 22, 17/05/1961, ص. 446-447
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973 (Art. 2)
قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957

المادة 2

مادة 2: تخضع لاجازة تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصلب من اصل الوضع (698 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 73/3 و73/5 في التعريفة الجديدة) والنحاس من اصل الوضع (756 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 74/1 و74/2 من التعريفة) والرصاص الوضع (785 من التعريفة القديمة المعادل للبند 78/1 من التعريفة الجديدة) والقصدير الوضع (794 من التعريفة القديمة المعادل للبند الجمركي 80/1 من العريفة الجديدة.) - ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961