Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 08/03/1965

تحديد نطاق بلدية العربانية والدلبية - قضاء بعبدا

قرار رقم 119 تاريخ 08/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
08/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1965, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 08/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقريتي العربانية والدليبة- قضاء بعبدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965