المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقريتي العربانية والدليبة- قضاء بعبدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 119 08/03/1965
قرار رقم 119 تاريخ 08/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة