المادة 1
مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
قرار رقم 58 11/03/1965
قرار رقم 58 تاريخ 11/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقوب الصراف
نصوص ذات صلة