Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 11/03/1965

تفويض صلاحية بتوقيع المعاملات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة

قرار رقم 58 تاريخ 11/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
11/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/03/1965, ص. 412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 11/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد سليم كرم, رئيس مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة الصحة العامة او عليها, باستثناء ما يمس منها مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1965 وزير الصحة العامة الدكتور يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965