Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 10/03/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 10/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح بتصدير البصل اليابس الا ضمن طرود نظيفة, صالحة وغير مستعملة (شوالات , صناديق الخ...) موحدة الوزن, ومدموغة بماركة المصدر والوزن الصافي والنخب وبعبارة "بصل لبناني" وذلك باللغة العربية بالنسبة الى البلدان العربية وباحدى اللغتين الافرنسية والانكليزية بالنسبة الى البلدان الاخرى. (على ان لا يقل ارتفاع الاحرف عن خمسة سنتمترات وعرضها عن سنتمترين).

المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 10/03/1965 https://lebaneselegislation.com/text/175771/article/2/