المادة 6
مادة 6: تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجري العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجري العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 29/06/1977 https://lebaneselegislation.com/text/175808/article/6/