المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة كمبرلاند انشورنس اند ري انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 142 تاريخ 24/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة كمبرلاند انشورنس اند ري انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 24/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/175863/article/1/