Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 20/05/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 240 تاريخ 20/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من قانون الجمارك على الوجه التالي: مضخات الحريق وادوات ومعدات سكك الحديد" المادة 264 (الجديدة): شذوذا عن احكام المادة 8 تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة اللبنانية او البلديات ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط (ناقوره - بيروت طرابلس , التي- تستوردها الحكومة اللبنانية لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها- ادارة الجمارك.

المادة 1 من قرار رقم 240 تاريخ 20/05/1952 https://lebaneselegislation.com/text/175892/article/1/