المادة 10
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.
قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16.
المادة 10 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/175931/article/10/