المادة 5
مادة 5: لا يجوز اخراج القطع من لبنان الا لباعة المفرق المعروفين من المستوردين والذين سبق لهم ان تعاطوا هذا العمل وبعد اطلاع دائرة المكافحة على اسمائهم, ويعد المستورد مسؤولا عن المبيعات التي تجري من قبله الى غير بائعي المفرق المعترف بهم.
قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يجوز اخراج القطع من لبنان الا لباعة المفرق المعروفين من المستوردين والذين سبق لهم ان تعاطوا هذا العمل وبعد اطلاع دائرة المكافحة على اسمائهم, ويعد المستورد مسؤولا عن المبيعات التي تجري من قبله الى غير بائعي المفرق المعترف بهم.
المادة 5 من قرار رقم 1700 تاريخ 26/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/175931/article/5/