المادة 2
مادة 2: اذا وقع اليوم الاخير لمدة فعالية الاجازة في يوم من ايام التعطيل, فان مهلة الاجازة تمدد حكما الى اول يوم من ايام العمل الذي يليه.
قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا وقع اليوم الاخير لمدة فعالية الاجازة في يوم من ايام التعطيل, فان مهلة الاجازة تمدد حكما الى اول يوم من ايام العمل الذي يليه.
المادة 2 من قرار رقم 212 تاريخ 19/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/175959/article/2/