Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 14/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 14/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس القسم الاداري بالتكليف في البلدية المهندس فؤاد جورج بالصلاحيات التالية: - توقيع حوالات الصرف. - مراجعة الادارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - ابلاغ التكاليف وفقا لقانون الرسوم البلدية.

المادة 1 من قرار رقم 61 تاريخ 14/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/175986/article/1/