Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 22/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 22/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الادنى للاستيفاء المفروض على الاصناف التي تتناولها الاوضاع التعريفيه ذات الارقام 471,472,479,480 على الشكل التالي: وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية

القيمة 80 % 40 % 70,26 %

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 22/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/176002/article/1/