Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1948 تاريخ 12/05/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1948 تاريخ 12/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان تقيد سندات الدفع والاوامر بفتح الاعتمادات في دفاتر مأمور الخزينة ولا ان يصادق عليها الا اذا كانت ممهورة بتأشير مراقب النفقات المعقودة يجوز بصورة استثنائية وبناء على امر من المفوض السامي لمأمور الخزينة ان يؤشر بهذه الجملة "نظر فليدفع" ولامين الخزينة ان يدفع النفقات المقيدة على الحساب القطعي لمداخيل ونفقات الدوائر ذات المصلحة المشتركة دون تصديق سابق على الحوالات من قبل مراقب النفقات المعقودة ترسل سندات الدفع بعد دفعها الى مراقب النفقات المعقودة وترسل اليه ايضا طلبات الاعتمادات العائدة لها لتقيد في سجلاته

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 1948 تاريخ 12/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/176014/article/5/