Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2215 تاريخ 08/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يتمكن الاجانب من الدخول الى اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا اذا كانوا حاملين تذكرة وطنية ممهورة بتأشير السلطة الادارية او القنصلية الفرنسوية مع ذكر هذه الجملة "صالحة لدول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز" ان لاولاد المصحوبين الذين لم يبلغوا نهاية 15 سنة يعفون من التذكرة ضمن الشروط المذكورة في المادة 4

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2283 تاريخ 24/12/1928 https://lebaneselegislation.com/text/176053/article/8/