المادة 10
تكون مصاريف سفر المتفننين الذين انتهت مدة اقامتهم او الذين طلب تسفيرهم بامر اداري على نفقة المحلات التي يشتغل فيها هولاء المتفننون الا انه يجوز لاصحاب هذه المحلات ان يجبروا المتفننين المشتغلين عندهم على دفع ضمانة مسبقة.
قرار المفوض السامي رقم 2414 تاريخ 14/02/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2414 تاريخ 14/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مصاريف سفر المتفننين الذين انتهت مدة اقامتهم او الذين طلب تسفيرهم بامر اداري على نفقة المحلات التي يشتغل فيها هولاء المتفننون الا انه يجوز لاصحاب هذه المحلات ان يجبروا المتفننين المشتغلين عندهم على دفع ضمانة مسبقة.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2414 تاريخ 14/02/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176076/article/10/