المادة 10
مادة 10: يجب على متعهد النقليات البحرية ان يكون له في كل باخرة طيلة مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف تعينه المفوضية العليا وتكون مهمته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخاصة المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج
قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يجب على متعهد النقليات البحرية ان يكون له في كل باخرة طيلة مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف تعينه المفوضية العليا وتكون مهمته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخاصة المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176078/article/10/