Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: علاوة على ذلك تنظم مديرية دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلاده الاصلية دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 8 ( الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لاسيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج تنظم التعليمات التفصيلية المتعلقة بتقديم واعادة هذه الضمانة من قبل مدير دوائر الحجر الصحي

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176078/article/9/