Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجب على جميع الحجاج الاجانب الذين اصلهم من العراق او الذين مروا فيه ان يقفوا بصورة اجبارية في سفرهم من بغداد او من مكان ابعد الى دمشق في محجر دمشق - توره ولا يجبرون على الاقامة فيه وذلك لاجل معاينتهم معاينة جلية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن- شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يضعها مدير دوائر الحجر الصحي. بعد اجراء هذه المراقبة يتابع الحجاج سفرهم اما الى بيروت لكي يركبوا البحر اما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها يمنع على جميع الحجاج طريق بيروت - الناقورة - فلسطين وما بعدها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176078/article/2/