Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة الاولى يرخص للحجاج الذين لديهم ورقة سفر بحرا باسمهم من الدرجة الاولى ان لا يقيموا في محجر بيروت الصحي الا اذا صدر امر بخلاف ذلك احوجت اليه الظروف على انه يجب عليهم ان يذهبوا الى المحجر قبل سفرهم لاجراء ما يلزم من المعاملات المختلفة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2365 تاريخ 31/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176078/article/3/