المادة 1
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
قرار المفوض السامي رقم 2383 تاريخ 05/02/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2383 تاريخ 05/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2383 تاريخ 05/02/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176081/article/1/