المادة 1
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
قرار المفوض السامي رقم 2383 05/02/1929
قرار المفوض السامي رقم 2383 تاريخ 05/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2223 تاريخ 20/03/1929. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تكمل المادة السادسة من القرار عدد 441 كما يلي: يمكن عند الاقتضاء ان ينتدب للتحقيق بقرار من رئيس المجلس احد المستشارين الملازمين يتناول المستشار اثناء مدة انتدابه التعويض المنصوص عنه في المادة 14 من القرار نفسه
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 شباط سنة 1929 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو
نصوص ذات صلة