Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل رفض قبول للقطع الفضية التي تضربها الدول ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا القرار وكل عمل الغاية منه انقاص قيمة او محاولة انقاص قيمة هذه القطع يعاقب مرتكبه بحبس من 8 ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/10/