المادة 11
مادة 11: كل تقليد لهذه القطع النقدية الفضية وكل تنقيص في قيمتها وكل تزييف لها ووضع قطع مقلدة في التداول والاشتراك في هذه الجرائم يلاحق مرتكبها ويعاقب وفقا لاحكام الفصل 14 من الكتاب الاول من قانون الجزاء العثماني المذكور اعلاه
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: كل تقليد لهذه القطع النقدية الفضية وكل تنقيص في قيمتها وكل تزييف لها ووضع قطع مقلدة في التداول والاشتراك في هذه الجرائم يلاحق مرتكبها ويعاقب وفقا لاحكام الفصل 14 من الكتاب الاول من قانون الجزاء العثماني المذكور اعلاه
المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/11/