المادة 2
مادة 2: يحدد وزن القطع الفضية من عيار ستماية وثمانين (680) جزءا من الالف على الصورة التالية: غرامان للقطعة ذات العشرة غروش 5 غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين غرشا 10 غرامات للقطعة ذات الخمسين غرشا
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزن القطع الفضية من عيار ستماية وثمانين (680) جزءا من الالف على الصورة التالية: غرامان للقطعة ذات العشرة غروش 5 غرامات للقطعة ذات الخمسة وعشرين غرشا 10 غرامات للقطعة ذات الخمسين غرشا
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/2/