المادة 8
مادة 8: يدفع ثلث الارباح الناتجة من ضرب العملة الفضية لحساب احتياطي يعد لتأمين تداول العملة ويخصص الثلثان الاخران لاعتمادات زراعية ضمن شروط تعين فيما بعد
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يدفع ثلث الارباح الناتجة من ضرب العملة الفضية لحساب احتياطي يعد لتأمين تداول العملة ويخصص الثلثان الاخران لاعتمادات زراعية ضمن شروط تعين فيما بعد
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/8/