Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2684 تاريخ 17/07/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2684 تاريخ 17/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2260 تاريخ 26/08/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل مخالفة لاحكام المواد 2 و3 و4 و5 و6 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك فرض العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى يمكن عدا ذلك ان يشتمل الحكم على اقفال المحل الذي عرض فيه الفلم الخالي من التأشير المطلوب من 15 يوما الى ثلاثة اشهر واذا روجع الذنب فيمكن النظر في اقفال المحل نهائيا

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2684 تاريخ 17/07/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176189/article/10/