Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2744 تاريخ 19/07/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2744 تاريخ 19/07/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعاقب الاتيان بشهادة وصول البضاعة المرسلة بطريق الترانسيت الى موردها بعد مدة تزيد على الشهر من انتهاء المهلة الممنوحة في التعهد ما لم يكن هناك قوة غالبة ثبت حدوثها قانونيا: 1) بغرامة تعادل رسم الادخالات الذي كان يتوجب على البضاعة وذلك اذا كانت البضاعة مما لا يمنع استيرادها ب ) بغرامة تتراوح بين خمس ليرات والف ليرة لبنانية سورية اذا كانت البضاعة مما يمنع استيرادها او لم يقدم الطرد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2744 تاريخ 19/07/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176213/article/2/