Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الفئة الاولى - الشباك الثابتة - الاحوال التي يمنع فيها استعمال هذه الشباك:

يمنع استعمال هذه - الشباك الثابتة - اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 مليمترا من كل جانب.

كل شبكة من فئة الشباك الثابتة المرخص بها مبدئيا تصبح ممنوعة اذا استعملت للجر في قعر البحر بدلا من ان تكون مربوطة في نقطة ثابتة.

يجب في الشباك ذات الثلاث طباق ان يكون قياس عيون الطباق الجانبية تفوق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/10/