Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

الترخيص بمعاطاة الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول:

الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول ممنوع قبل خط عمقه 20 مترا من قعر البحر يجب على كل صاحب مركب شراعي او مركب ذي محرك يريد معاطاة الصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول ان يكون حائزا على رخصة من مفتش البحرية التجارية والصيد.

للحصول على هذه الرخصة يجب على صاحب المركب ان يقدم لمكتب المرفأ الذي يختاره كمرفأ ارتباط لمركبه طلبا يذكر فيه ما يأتي:

1 - اسم الطالب وشهرته ومحل اقامته.

2 - اسم المركب والمراكب التي يريد الطالب تخصيصها للصيد ومحمولها وميزاتها الرئيسية.

3 - تأليف بحارة المركب.

4 - نوع الشباك الجارفة التي ينوي استعمالها مع ذكر قياساتها.

يرفق هذا الطلب :

بتصريح من الطالب يذكر فيه انه اطلع على هذا القرار.

اذا منحت الرخصة يعطى صاحب المركب اجازة خصوصية للصيد بالشباك الجارفة من النوع الاول تصلح للسنة الجارية ويدفع عليها الرسم المعين في المادة 35 يمكن تجديد هذه الاجازة من قبل مفتش البحرية التجارية والصيد ويكون التجديد خاضعا لدفع الرسم المذكور.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/13/