Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

الاشارات التي تدل على حدود منطقة حماية شباك صيد الحيتان:

يجب ان يشار الى حدود منطقة حماية صيد الحيتان بواسطة عوامات مخروطة الشكل يعلوها علامتان مستديرتان العليا منهما بيضاء والسفلى حمراء ثابتتان على علو مترين من سطح البحر وتربط العوامتان في زوايا منطقة الحماية على مساواة ركازتين مبنيتين بالحجارة على البر ومعينة بموجبها الحدود الجانبية لمنطقة الحماية.

ويكون علو هاتين الركازتين مترين فوق سطح الارض ويوضع عليهما علامتان مستديرتان قطر دائرة كل واحدة منهما خمسون سنتيمترا وتكون العليا منهما بيضاء والسفلى حمراء.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/17/