Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لا يمكن لاحد ان يتعاطى الصيد مترجلا الا بقصبة فيها صنارتان على الاكثر ويجب ان يقدم تصريحا بذلك الى مأمور الصيد في

فرصته وهذا المأمور يمنحه مجانا رخصة للصيد مترجلا.

يقيد اسم كل صياد يتعاطى الصيد مترجلا في سجل مخصوص.

يعمل برخصة الصيد هذه لمدة السنة الجارية. ويذكر فيها اسم وشهرة الصياد ونمرة قيده والاجهزة التي يستعملها وقياساتها.

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/33/