المادة 38
اتلاف الاشباك الممنوعة:
اذا صدر حكم بمصادرة الاشباك او معدات الصيد الممنوعة فيتلف منها القسم المضر ما لم يكن ممكنا تغيير شكلها وبيعها بعد تغييرها بدون ضرر كما يجري ذلك في حطام البحر.
قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اتلاف الاشباك الممنوعة:
اذا صدر حكم بمصادرة الاشباك او معدات الصيد الممنوعة فيتلف منها القسم المضر ما لم يكن ممكنا تغيير شكلها وبيعها بعد تغييرها بدون ضرر كما يجري ذلك في حطام البحر.
المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/38/