Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: ممنوع على كل شخص ان يصطاد بنفسه او بواسطة الغير الاسفنج الذي يكون قطر دائرته اقل من 5 سنتيمترات او ان يشتريه او يبيعه او ينقله الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة التالية: لا يطبق هذا المنع على نوع الاسفنج الذي يتجاوز نادرا هذا القياس في سن بلوغه يجب على الصيادين ان يرموا حالا في البحر الاسفنج الذي اصطادوه وهو لا يبلغ القياسات المعينة في هذا القرار. ويستثنى من ذلك جنس الاسفنج المذكور سابقا

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176234/article/10/