Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز بيع الاسفنج بالمزاد العلني الا بواسطة دلال يستوفي الدلال من ثمن البيع رسم الدلالة وهذا الرسم يجب ان يدفعه الشاري في جميع الاحوال وهو على معدل واحد بالمائة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 2776 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176234/article/8/