المادة 2
مادة 2: يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير.
نظام تاريخ 03/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام تاريخ 03/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير.
المادة 2 من نظام تاريخ 03/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/176348/article/2/