المادة 13
مفتي الجمهورية هو الرئيس الاعلى للصندوق ولمجلس ادارته ويمثله لدى المراجع والسلطات العليا في لبنان وخارجه, ورئاسته العليا دائمة بحكم منصبه, وله ترؤس اجتماعات المجلس في اي وقت شاء واصدار التوجيهات اليه في مجالات المهام الموكولة الى المجلس
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مفتي الجمهورية هو الرئيس الاعلى للصندوق ولمجلس ادارته ويمثله لدى المراجع والسلطات العليا في لبنان وخارجه, ورئاسته العليا دائمة بحكم منصبه, وله ترؤس اجتماعات المجلس في اي وقت شاء واصدار التوجيهات اليه في مجالات المهام الموكولة الى المجلس
المادة 13 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/13/