المادة 21
كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين المعينيين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بلا عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما, ويجري انتخاب خلف له- او تعيينه وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا النظام
المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/21/