Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

يجوز حل اللجان العاملة قبل انتهاء مدة كل منها بقرار من مجلس الادارة لاسباب موجبة تذكر في قرار الحل. يمكن اعادة النظر في قرار الحل من قبل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او طلب نصف اعضاء اللجنة المنحلة وذلك خلال عشرين يوما من صدور القرار بحلها.

المادة 42 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/42/