Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجوز حل مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لاسباب خطيرة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاعلى منعقدا باكثرية نصف اعضائه على الاقل, وذلك بناء على طلب مفتي الجمهورية او سبعة من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى او من مجلس ادارة الصندوق. وتذكر بقرار الحل الاسباب التي اوجبت اتخاذه.

المادة 8 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/text/176387/article/8/